السيد أحمد الموسوي الروضاتي

773

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581 عناوين مسائل الحدود والتعزير * في حد الزاني الثيب يجب عليه الرجم 525 * لا نفي في حد البكر الزانية 525 * النفي في حد الرجل البكر إذا زنا واجب 525 * المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525 * لا تراعى الشروط حين الزنا والاعتبار بما قبل ذلك 526 * يراعى كمال العقل في الإحصان 526 * إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس فعلى الزاني العاقل الحد 526 * ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 * إذا رجم الزاني فهرب فإن كان ثبت باعترافه ترك وإن كان ثبت عليه بالبينة رد 526 * المتلوط بالذكور أو بالمرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل 527 * إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير 527 * إذا أتى بهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها ولا يحل أكلها 527 * إذا أتى بهيمة غير مأكولة اللحم فلا تذبح بل تخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر 527 * إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527 * إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب 527 * إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد 528 * إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528 * تفريق شهود الزنا أحوط 528 * إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة 528 * إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود 528 * إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر لها 529 * إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين فلا يلحق النسب هاهنا ويجب الحد 529 * إذا زنا العبد بالأمة فلا تغريب عليهما 529 * للسيد أن يقيم حد الزنا وشرب الخمر والقتل بالردة على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام وأجراه مجرى الحاكم والإمام 529